الشيخ الصدوق

70

من لا يحضره الفقيه

بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به " ( 1 ) . 5129 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها " ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع . 5130 روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع " . باب ( إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى ) 5131 روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : " سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون " . باب ( حد اكل الربا بعد البينة ) ( 3 ) 5132 روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار . ( م ت ) ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر ، وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول . ( 3 ) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا .