الشيخ الصدوق
71
من لا يحضره الفقيه
قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب فإن عاد قتل " . باب ( حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير ) 5133 روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يؤدب وليس عليه قتل ) ( 1 ) . باب ( ما يجب في اجتماع الحدود على رجل ) 5134 روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك " ( 2 ) . باب ( نوادر الحدود ) 5135 روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : " سألت
--> ( 1 ) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر ، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود . ( 2 ) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( ع ) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي ( ع ) " ويأتي نحوه في كتاب الديات ، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي - عبد الله ( ع ) ، " في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد " وقال العلامة في التحرير : " إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر " أقول : الطرف : اليدان والرجلان .