الشيخ الصدوق

51

من لا يحضره الفقيه

أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " ( 1 ) . 5074 وفي رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد " ( 2 ) . 5075 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم ( 3 ) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب " ( 4 ) . 5076 وقال على ( عليه السلام ) : " لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ " ( 5 ) . 5077 وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على

--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 6 ص 166 ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص . ( 2 ) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار . ( 3 ) زاد هنا في التهذيبين " أو كافر " . ( 4 ) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله ( عليه السلام ) " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد . مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير . والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام .