الشيخ الصدوق

52

من لا يحضره الفقيه

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام " ( 1 ) . 5078 وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ( 2 ) ، عن مسمع أبي - سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، ( 3 ) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا " . 5079 وقد روى " أن الزوج أحد الشهود " ( 4 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ( 5 ) . وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس ( 6 ) . 5080 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا " . 5081 وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل علي ( عليه السلام ) ( 7 ) عن مكاتب افترى على رجل مسلم

--> ( 1 ) بظاهر الخبر أفتى الشيخ - رحمه الله - في النهاية . ( 2 ) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب . ( 3 ) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا . ( 4 ) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة . ( 5 ) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك . ( 6 ) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس " . ( 7 ) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب - الخ " .