الشيخ الصدوق

350

من لا يحضره الفقيه

5755 وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : " علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال " . وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عز وجل : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " . 5756 وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق " . 5757 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان ؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم " .