الشيخ الصدوق
351
من لا يحضره الفقيه
5758 وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ( 1 ) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم ( عليه السلام ) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . 5759 وروى النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " ( 3 ) . 5760 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن أبي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم
--> ( 1 ) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها وقال النجاشي : قال قوم من القميين أنه غلافي آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا ، وعلي بن سالم مجهول الحال . ( 2 ) أي لأنه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة ( مراد ) روى المؤلف في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه " سأله شامي عن مسائل فكان فيما سأله : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين " قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل على زيادة الاحتياج ، وأقول : هذه الأخبار من أخبار الآحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق بالأحكام الفرعية العملية ، فلا دليل على وجوب التعبد به . ( 3 ) المراد بالضياع - وهو بالفتح - : العيال وقبل : روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر اليهود الا ذلك القول .