الشيخ الصدوق
336
من لا يحضره الفقيه
5724 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه " ( 1 ) . 5725 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه " . 5726 وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ " ( 2 ) . 5727 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني " . 5728 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ( 3 ) لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه
--> ( 1 ) " المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث . ( 2 ) الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى " ألم تر إلى الذين تولوا - إلى آخر السورة " . ( 3 ) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز . ( مراد )