الشيخ الصدوق

330

من لا يحضره الفقيه

كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين " ( 1 ) . وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه ( 2 ) . باب * ( ميراث المفقود ) * 5707 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : " قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم " ( 3 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عز وجل وفرائضه ( 4 ) . 5708 وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور ( 5 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان

--> ( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح بل قالوا : يوقظ أحدهما . ( 2 ) في المصباح الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف - : موضع شد الإزار وهو الخاصرة . وقوله " تغار هذه على هذه - الخ " من الغيرة أي في الأكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي ، وزاد في الكافي والتهذيب " متزوجة " فالمعنى ظاهر ، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه ، وأبو جميلة الأسدي ضعيف قالوا : هو كذاب يضع الحديث . ( 3 ) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء . ( 4 ) في بعض النسخ " على سهام الله في الفريضة " . ( 5 ) في الكافي والتهذيب " خطاب الأعور " ولا بأس لحضور هشام حين الجواب .