الشيخ الصدوق

310

من لا يحضره الفقيه

تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها " ( 1 ) . 5665 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ( 2 ) ماتت أو مات ؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث " ( 3 ) . باب * ( توارث المطلق والمطلقة ) * 5666 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما " . ( 4 ) باب * ( توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه ) * 5667 روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سألت

--> ( 1 ) يدل على جواز عقد الفضولي ، وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لاخذ الميراث . ( م ت ) ( 2 ) الظاهر أن غرضه أنه " ان تزوج غير الأب غلاما وجارية وأدرك أحدهما ورضى ثم . . " ( 3 ) يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه . ( م ت ) ( 4 ) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة .