الشيخ الصدوق
311
من لا يحضره الفقيه
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل " . ( 1 ) 5668 وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه ( 2 ) ، قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة " ( 3 ) . 5669 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها " ( 4 ) . 5670 وروى صالح بن سعيد ( 5 ) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
--> ( 1 ) تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض ، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول . ( 2 ) أي برء من مرضه ذلك ، وظاهر هذه الأخبار اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة - على ما في المرآة - أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف لظاهرها . ( 3 ) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا ، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه . ( 4 ) حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا ، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه . ( 5 ) هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم ، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعن غيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله عليه السلام .