الشيخ الصدوق

304

من لا يحضره الفقيه

باب * ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) ( 1 ) * 5652 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه " قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين " ( 3 ) . 5653 وسأل علي بن يقطين ( 4 ) أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته " ( 5 ) . ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عز وجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ولم يذكر الموالي . 5654 وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي " . فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين . ( مراد ) ( 2 ) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا ( ع ) ، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول . ( 3 ) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة . ( م ت ) ( 4 ) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين . ( 5 ) لأنها ذات رحم دون الموالي .