الشيخ الصدوق

303

من لا يحضره الفقيه

دون الذي هو للأب . فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام . فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام . فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن . فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه . فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه لامه . فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن أخيه ، وسقط الباقون . فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته . فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية . فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام ، وسقطت الخالة للأب فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال والخالة للأب . فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان . فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام .