الشيخ الصدوق
302
من لا يحضره الفقيه
فإن ترك جدا - أبا الام - وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام ( 1 ) فالمال بينهما نصفان . فإن ترك جدا - أبا الام - ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون . فإن ترك جدته - أم أمه - ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة - أم الام - لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام . فإن ترك جدا - أبا الام - وابنة أخت لأب وأم ، فللجد - أبى الام - السدس ( 2 ) وما بقي فلابنة الأخت للأب والام . فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام . فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب . فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
--> ( 1 ) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع ، وابن أخ يقوم مقام أبيه . ( مراد ) ( 2 ) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام ، قال الفاضل التفرشي : المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام إذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال ، وقد عد الشهيد الثاني ( ره ) هذا القول من المؤلف - رحمه الله - من الأقوال النادرة .