الشيخ الصدوق
262
من لا يحضره الفقيه
وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا " . باب * ( ميراث الأبوين ) * 5611 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان " . باب * ( ميراث الزوج والزوجة ) * 5612 روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ( 1 ) ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام " ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها ( 3 ) ، وتصديق ذلك :
--> ( 1 ) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه " علي بن الحسن بن رباط " وهو أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب . واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف . ( 2 ) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام عليه السلام . ( 3 ) قال الشيخ - رحمه الله - بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها " .