الشيخ الصدوق

263

من لا يحضره الفقيه

5613 ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها " . باب * ( ميراث ولد الصلب والأبوين ) * 5614 روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام " أقرأه ( 1 ) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت ( 2 ) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام ( 3 ) . ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين ( 4 ) . قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب " ( 5 ) .

--> ( 1 ) أي أقرأ أبو جعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي " أقرأني أبو جعفر عليه السلام " وأقرأه أي جعله يقرء . ( 2 ) المناسب " فوجد " أو " قال وجدت " ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ . ( 3 ) أي على ما فرضه الله للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام فيما يأتي . ( 4 ) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها . ( 5 ) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب .