الشيخ الصدوق
261
من لا يحضره الفقيه
الولد الذكر أحد الا الزوج ( 1 ) والا بوان ما ذكره الله عز وجل في كتابه . 5605 وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : ورث علي عليه السلام من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته " . 5606 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا والله ما ورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العباس ولا على ( عليه السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السلام ) ( 2 ) ، وما كان أخذ على ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . 5607 وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) " جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال : فسكت طويلا ( 3 ) ثم قال : المال للابنة " . 5608 وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن " ( 4 ) . 5609 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة ( 5 ) وليس للأخت من الأب والام شئ " . 5610 وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) " في رجل مات وترك ابنته
--> ( 1 ) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا . ( م ت ) ( 2 ) أي من الأقارب والا فلزوجات التسع من الثمن . ( 3 ) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب . أو لغفلة بعض الحاضرين . ( 4 ) أي بالتسمية والرد . ( م ت ) ( 5 ) أي بالتسمية والرد . ( م ت )