الشيخ الصدوق
218
من لا يحضره الفقيه
باب ( فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم ) * 5511 روى زرعة ، عن سماعة قال : " سألته ( 1 ) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ( 2 ) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " ( 3 ) . 5512 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) ( 4 ) . باب ( الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها ) ( الا بابا واحدا ) 5513 روى محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه عن سهل بن زياد ، عن
--> ( 1 ) يعني أبا عبد الله عليه السلام كما هو مذكور في الكافي ( 2 ) العقدة : الضيعة جمعها عقد ، وفي بعض النسخ " عقر " وهو من العقار . ( 3 ) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم . ( م ت ) ( 4 ) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح ، ولكن في الكافي ضعيف على المشهور .