الشيخ الصدوق

219

من لا يحضره الفقيه

محمد بن ريان قال : " كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعله في البر " ( 1 ) . باب ( الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد ) 5514 روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : " كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ( 2 ) يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا " ( 3 ) . باب ( اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه ) 5515 روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : " إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ، فقال : رحمه الله ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل ( 4 ) قال : فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت

--> ( 1 ) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا . ( 2 ) يعنى إذا بيع بالمزايدة . والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب . ( 3 ) لعل المراد به رعاية الغبطة ، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف . ( 4 ) الخبل - محركة - فساد العقل لحزن يعتري الانسان ، وأيضا فساد الأعضاء والفالج .