الشيخ الصدوق
217
من لا يحضره الفقيه
5508 وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليه السلام ) " فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك - فدتك نفسي - في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية " ( 1 ) . باب ( الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة ) 5509 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال : الصندوق بما فيه له " . 5510 وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ " ( 2 ) .
--> ( 1 ) قوله " تعتق من الثلث " لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب . وفي الكافي والتهذيب " تعتق في الثلث ولها الوصية " . ( 2 ) في الشرايع " لو أوصى بسيف معين وهو في جفن - بكسر الجيم : غمد السيف - دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش . وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك .