الشيخ الصدوق

213

من لا يحضره الفقيه

5496 وروى النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " ( 2 ) . 5497 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أحمد بن زياد ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة ( 4 ) ، فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ما له يحتمل ( 5 ) ثم هم

--> ( 1 ) في كثير من النسخ " عن الحارثي " وفي الكافي ج 7 ص 20 " عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام " وفي التهذيبين " عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي عنه عليه السلام وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبد الغفار الجازي الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث . ( 2 ) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث ، ويحمل على عدم خروج الأمة من الثلث ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الإباحة أو باذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من الاشكال . ( 3 ) هو أحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه السلام . ( 4 ) في الكافي والتهذيب " ما حال مماليكه الذين في الشركة " والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ ، وقال المولى المجلسي : يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه . ( 5 ) الظاهر أن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الأنسب قوله مع يساره ونحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية .