الشيخ الصدوق
214
من لا يحضره الفقيه
أحرار " ( 1 ) . 5498 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ( 2 ) عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي ؟ قال : يجزيه ، ثم قال : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة أ ( 3 ) . 5499 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما ( 4 ) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث " ( 5 ) . 5500 و " قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ ، قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة " ( 6 ) . 5501 وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى
--> ( 1 ) يدل - بناء على نسخة الكافي والتهذيب - على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة . ( 2 ) السند حسن بأبي بكر الحضرمي والبقية ثقات . ( 3 ) يدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه ( م ت ) كما ذكره الأصحاب . ( المرآة ) ( 4 ) أي من أصله لامن ثلثه ، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الأعم . ( م ت ) ( 5 ) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وإن كان من الأصل لو لم يكن أوصى به . ( م ت ) ( 6 ) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وتقدم الكلام فيه ص 211 .