الشيخ الصدوق

202

من لا يحضره الفقيه

5466 وروى عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت " . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك : 5467 ما رواه صفوان ، عن مرازم ( 1 ) " في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث " . 5468 وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له " . فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك : 5469 ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل " . وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل . باب ( وصية من قتل نفسه متعمدا ) 5470 روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان

--> ( 1 ) تقدم تحت رقم 5430 انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام .