الشيخ الصدوق

20

من لا يحضره الفقيه

4976 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) ( 1 ) . باب ( ما جاء في الزنا ) 4977 قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما " ( 2 ) . 4978 وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بلاقع " ( 3 ) . 4979 وقال ( عليه السلام ) : " ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس " ( 4 ) . 4980 وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) السند ضعيف ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب ( م ت ) ( 2 ) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث . ( 3 ) جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها ، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد . ( 4 ) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج . ( 5 ) مروي في الكافي 5 ص 542 في الموثق كالصحيح وقوله " لو زنى " أي جمع مع غير زوجها .