الشيخ الصدوق
199
من لا يحضره الفقيه
باب ( الرجوع عن الوصية ) 5457 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا " ( 1 ) . 5458 وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ( 2 ) ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض " ( 3 ) . 5459 وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت ( 4 ) . 5460 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : " للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه " ( 5 ) .
--> ( 1 ) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا . ( المرآة ) ( 2 ) في الكافي والتهذيب " عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة " وهو الصواب . ( 3 ) " إن كان في صحة - الخ " أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم . ( م ت ) ( 4 ) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية . ( م ت ) ( 5 ) في الكافي " ما لم يمت " وفي التهذيب " ما لم يمت ويرجع فيه " وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب .