الشيخ الصدوق
158
من لا يحضره الفقيه
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين ( 1 ) . 5358 وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) " ميت قطع رأسه ( 2 ) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا لله عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام " ( 3 ) . باب ( ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر ) 5359 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك " ( 4 ) . باب ( ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ) ( ظهره انتبه فقتله ) 5360 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
--> ( 1 ) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لأنه مبنى على أن المراد بقوله عليه السلام " عليه الدية " الدية الكاملة ولم يثبت . ( 2 ) فيه سقط والصواب " قطع رأسه رجل " . ( 3 ) قوله عليه السلام " عليه الدية " أي دية الجنين ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السلام . ( الخلاصة ) ( 4 ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره " وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " .