الشيخ الصدوق

159

من لا يحضره الفقيه

له ولا قود " ( 1 ) . باب ( ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد ) ( منهم فمات ) 5361 روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه " ( 2 ) . باب ( الرجل يقتل وعليه دين ) 5362 روى محمد بن أسلم الجبلي ( 3 ) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 293 ، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 504 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن عليه السلام لكن الظاهر أنه سهو ، والراقد النائم ، وقوله " انتبه " في الكافي " فلما صار على ظهره أيقن به " وفي التهذيب " فلما صار على ظهره ليقربه " وفي بعض نسخة " ليضربه " ، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه ، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل . ( 2 ) رواه الكليني والشيخ ، وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية ، وقال في الشرايع : لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية - إلى أن قال - : وفي النهاية : إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد والأشبه الأول . ( 3 ) الجبلي اما نسبة إلى جبل - بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة - وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب إليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الأصوب ويكنى أبا جعفر يقال : إنه كان غاليا كما في الخلاصة .