الشيخ الصدوق

155

من لا يحضره الفقيه

5346 وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " ( 1 ) . 5347 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ( 2 ) قال : " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " . باب ( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها ) 5348 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء " ( 3 ) . 5349 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه " ( 4 ) . 5350 وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة " ( 5 ) .

--> ( 1 ) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق وأمثال ذلك . ( 2 ) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء . ( الصحاح ) ( 3 ) في الكافي " ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله - الخ " ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها . وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف . ( 4 ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته . ( المرآة ) ( 5 ) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا .