الشيخ الصدوق
156
من لا يحضره الفقيه
5351 وفي رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب " ( 1 ) . 5352 و " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية " ( 2 ) . 5353 وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان " ( 3 ) . باب ( ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ) 5354 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله " أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام ، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا . ( 3 ) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : " الا أن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ . ( المرآة ) ( 4 ) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح .