الشيخ الصدوق

152

من لا يحضره الفقيه

باب ( دية البيضتين ) 5337 في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية " . ( 1 ) باب ( ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا ) 5338 سئل الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه " .

--> ( 1 ) في ذيل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : ان كانت اليسار ففيها الدية ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية ؟ قال : لان الولد من البيضة اليسرى " وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام ، وقيل - والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف - في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام وغيرها ولما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء . ( 2 ) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر ( أي البزنطي أو محمد بن الفضيل ) عن أبي عبد الله عليه السلام وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره .