الشيخ الصدوق

153

من لا يحضره الفقيه

وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . باب ( ما يجب على من عذب عبده حتى مات ) 5339 في رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها " ( 1 ) . باب ( دية ولد الزنا ) 5340 في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي " ( 2 ) . باب ( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه ) ( فوقع فيها انسان فعطب ) ( 3 ) 5341 روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : " سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه ( 4 ) فهو ضامن لما يسقط فيها " ( 5 ) .

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله . ( 3 ) أي مات أو هلك . ( 4 ) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و " ما على المحسنين من سبيل " . ( 5 ) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين .