الشيخ الصدوق

151

من لا يحضره الفقيه

باب ( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض ) 5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت ( 1 ) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها " . 5335 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) " ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها " ( 2 ) . باب ( دية مفاصل الأصابع ) 5336 في رواية السكوني أن " أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين " ( 3 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول .

--> ( 1 ) أي ضرب بالرجل الواحدة . وقوله " زعمت " أي ادعت . ( 2 ) قوله " إلى ما كان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة - رحمه الله - في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها . ( المرآة ) ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام .