الشيخ الصدوق
127
من لا يحضره الفقيه
قيمته " ( 1 ) . 5267 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير " . 5268 - وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر " ( 2 ) . 5269 - وفي رواية السكوني قال ( 3 ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن " . 5270 - وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال ( 5 ) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه " . 5271 وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ ؟
--> ( 1 ) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته . ( 2 ) في الكافي " لا يجاوز بقيمته دية الأحرار " . ( 3 ) أي قال أبو عبد الله ( ع ) كما في التهذيب ج 2 ص 499 . ( 4 ) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش - بكسر الباء الموحدة - ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان . وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر . ( 5 ) يعنى قال أبو عبد الله ( ع ) وقوله " لا يجوز " يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( م ت )