الشيخ الصدوق
128
من لا يحضره الفقيه
قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك " ( 1 ) . 5272 وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ ( 2 ) مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه " ( 3 ) . 5273 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى " ( 4 ) . 5274 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة
--> ( 1 ) يدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجنابة . ( م ت ) ( 2 ) لأنه ( ع ) وارثه إذا لم يكن وارث ولا ضامن جريرة . ( 3 ) قال في المسالك : إذا جنى المكاتب فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى ماله في العمد ، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها ، وان دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الأصول وعليه أكثر المتأخرين وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463 . ( 4 ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر ، واشتراط ابن إدريس عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته .