الشيخ الصدوق

102

من لا يحضره الفقيه

5183 - وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه ( 1 ) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به " . 5184 - وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : " من قتله القصاص فلا دية له " ( 2 ) . 5185 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له " . ( 3 ) 5186 وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه " ( 4 ) . 5187 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم ( 5 ) فرمى أحدهم

--> ( 1 ) المشقص - كمنبر - : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك . ( 2 ) روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ " . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " من قتله القصاص فلا دية له ، راجع التهذيب ج 2 ص 503 . ( 3 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود - كسب - : القصاص ، والخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده . ( 4 ) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التي تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) الخطر - محركة - : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن وما يخاطر عليه .