الشيخ الصدوق

10

من لا يحضره الفقيه

ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ( 1 ) . ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، ( 2 ) ونهى عن التعري بالليل والنهار ( 3 ) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم . ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، ( 4 ) ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ( 5 ) . ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ( 6 ) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم ( 7 ) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها ( 8 ) . ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته ( 9 ) ، ونهى عن الهجران فمن كان

--> ( 1 ) " لا " زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر . ( م ت ) ( 2 ) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة . ( 3 ) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة . ( 4 ) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 497 . ( 5 ) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر . ( 6 ) حمل على الكراهة كما هو الظاهر . ( 7 ) حمل على الاستحباب . ( 8 ) حمل على الكراهة والاحتياط أولى . ( 9 ) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر .