الشيخ الصدوق
87
من لا يحضره الفقيه
فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه ( 1 ) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ( 2 ) ، قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة " ( 3 ) . 3386 - وروى حماد ، عن الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها ( 5 ) فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ( 6 ) ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي
--> ( 1 ) في التهذيب " وكل فيه " . ( 2 ) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل ، والمشهور بين الأصحاب أن الثقة : العدل الضابط ، والظاهر من اللفظ : المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوي وما ذكره أحوط ، وهل يكفي الثقة في الفعل ؟ ظاهر المساواة ذلك ، والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين ، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك ، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعي والفرق بين الفعل والترك بين ، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن الشرعي بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط ، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه . ( م ت ) ( 3 ) ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ وهو مختار الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة . ( سلطان ) ( 4 ) رواه الشيخ أيضا بسند صحيح . ( 5 ) أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها . ( 6 ) أي بعد الفسخ لو دفع إليها المهر استرجع منها ، وهذا على تقدير عدم الدخول ظاهر ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ إن كان المدلس غيرها ، ولو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت لها مهر إذ لا معنى لاعطائها وأخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع . ( سلطان )