الشيخ الصدوق
59
من لا يحضره الفقيه
باب * ( شهادة الزور وما جاء فيها ) * ( 1 ) 3331 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في شهادة الزور قال : " إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ( 2 ) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " ( 3 ) . 3332 - وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ( 4 ) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد ؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد " . 3333 - و " كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور ( 5 ) فإن كان غريبا ( 6 ) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ( 7 ) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله " . 3334 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ( 8 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور . ( 2 ) يعنى بعد ظهور الزور . ( 3 ) أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته . ( 4 ) أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر والمقدار . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا " أن عليا عليه السلام كان إذا حد شاهد زور - الخ " . ( 6 ) في التهذيب في نسخة " إن كان أعرابيا " . ( 7 ) أي بعد اجراء الحد . ( 8 ) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة .