الشيخ الصدوق
542
من لا يحضره الفقيه
" طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان " ( 1 ) . 4865 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات " . 4866 - وروى فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة " ( 2 ) . 4867 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - " ( 2 ) . 4868 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما " ( 4 ) .
--> ( 1 ) هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتي . ( 2 ) يدل على أنه إذا أعتقت الأمة في العدة يتم عدة الأمة ولا يغلب جانب الحرية ، وحمله الشيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة " وحمل ، معارضها على الرجعي . ( 3 ) رواه الشيخ في الموثق بدون التفسير فالظاهر أنه من المصنف . ( 4 ) يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا : " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ ، وقال السيد العاملي - رحمه الله - أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا ، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا ، وقطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور ، ويدل عليه خبر أبي الصباح الآتي .