الشيخ الصدوق

543

من لا يحضره الفقيه

4869 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ( 1 ) قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم " ( 2 ) . 4870 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك ؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم " ( 3 ) . 4871 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة " ( 4 ) . 4872 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض ( 5 ) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] " . 4873 - وروى حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها

--> ( 1 ) في بعض النسخ " بعد التراضي " . ( 2 ) التسليم : الرضا . ( 3 ) رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط . ( 4 ) أي بقي عليها طلاق واحد كالأمة ، وحمل على البائن . ( 5 ) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية .