الشيخ الصدوق
541
من لا يحضره الفقيه
تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق " . 4860 - وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ( 1 ) ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والشئ الطلاق " ( 2 ) . 4861 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل " ( 3 ) . 4862 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ( 4 ) فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز " ( 5 ) . 4863 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء " ( 6 ) . 4864 - وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> ( 1 ) حمل على ما إذا كانت الأمة للسيد . ( 2 ) في بعض النسخ " أفشى " الطلاق " ( 3 ) السند ضعيف ، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد . ( 4 ) يدل على صحة العقد الفضولي . ( 5 ) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده . ( 6 ) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل ، فقال : العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض .