الشيخ الصدوق
534
من لا يحضره الفقيه
4842 - وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد ( 1 ) أنه " سئل أبو جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما " ( 2 ) . 4843 - وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة " ( 3 ) . 4844 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار " ( 4 ) . 4845 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين " ( 5 ) .
--> ( 1 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج 2 ص 256 والاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة . ( 2 ) أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة . ( م ت ) ( 3 ) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ، قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " . ( 4 ) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الاخر . ولم أعثر على سند لهذا الخبر . ( 5 ) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام ، وقال : لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين ، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل ، وفى الوافي : الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا ، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون .