الشيخ الصدوق
535
من لا يحضره الفقيه
4846 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه " ( 1 ) . 4847 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها " ( 2 ) . 4848 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء " ( 3 ) . 4849 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام " عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق " . 4850 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : " أم الولد تجزي في الظهار " ( 4 ) . ( باب اللعان ) ( 5 ) 4851 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته " ( 6 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة . ( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه . ( 3 ) مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل . ( 4 ) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار . ( 5 ) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم . ( 6 ) الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا . ويشترط الدخول في اللعان بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول .