الشيخ الصدوق

525

من لا يحضره الفقيه

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين " ( 1 ) . 4825 - وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها " ( 2 ) . ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته ( 3 ) . ( باب الظهار ) 4826 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها " ( 4 ) .

--> ( 1 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام " في المؤلى اما أن يفي أو يطلق ، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية أخرى ولكنه بعيد . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف ، والعياشي في تفسيره ج 1 ص 113 . ( 3 ) روى الكليني ج 6 ص 133 في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها " . وفى مرسل كالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها " . وعن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث قال : " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها " . وفى المسالك : اشترط الأصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها ، وخالف فيه بعض كما يأتي . ( 4 ) رواه الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح . وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، وقوله " مملك " أي عقد ولم يدخل ، والاملاك التزويج وعقد النكاح .