الشيخ الصدوق
485
من لا يحضره الفقيه
يومه فعل " ( 1 ) . 4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة " ( 2 ) . 4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها أنثى " . 4716 - و " عق أبو طالب - رحمه الله - عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد ؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له " ( 3 ) .
--> ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع ، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد : انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر المؤلف والكليني ، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هي سنة مؤكدة . ( 2 ) أي وان لم يوجد ما يجزى في الأضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها ، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - بفتحتين - وهو من أولاد الضأن ( مراد ) أقول : العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها " ( 3 ) رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا ، وعن أبي السائب ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام .