الشيخ الصدوق
486
من لا يحضره الفقيه
ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر ( 1 ) . وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة ( 2 ) وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ( 3 ) . 4717 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها " ( 4 ) . 4718 - وفي رواية عمار أيضا " أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل " . 4719 - وروي " أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح " . 4720 - قال عمار الساباطي : " وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
--> ( 1 ) رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء ، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام . ( 2 ) لم أجده في مظانه . ( 3 ) في الكافي ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، قال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية ، وقال : يأكل العقيقة كل أحد الا الام " . ( 4 ) مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى إياها وتشترى منها .