الشيخ الصدوق

461

من لا يحضره الفقيه

4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : ابنة عشر سنين " ( 2 ) . 4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها " . 4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها " ( 3 ) . 4594 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين " ( 4 ) . 4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك " ( 5 ) . 4596 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح . ( 2 ) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات . ( 3 ) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها . ( 4 ) السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد . ( م ت ) ( 5 ) قوله " عن المتعة " أي عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الإماء . أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة . ( 6 ) قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة