الشيخ الصدوق
462
من لا يحضره الفقيه
4597 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال ( 1 ) : " أدنى ما يتزوج به الرجل متعة ؟ قال : كيف من بر ، يقول ( 2 ) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني " . 4598 - وروى جميل بن صالح قال : " إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته " ( 3 ) . 4599 - وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : " سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق ( 4 ) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
--> فإذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ . ( 1 ) في الكافي بسند ضعيف عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر " . ( 2 ) في بعض النسخ " كفين من بر " فلعله منصوب بفعل محذوف ، والخبر في الكافي ج 5 ص 457 إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام . ( 3 ) يدل على استحباب المتعة ، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب . ( م ت ) أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام . ( 4 ) أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل .