الشيخ الصدوق
455
من لا يحضره الفقيه
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك " . 4573 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه " . 4574 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده " ( 1 ) . 4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا " ( 2 ) . 4576 - وروى جميل ( 3 ) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،
--> ( 1 ) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته ، وكذا كل دين يكون باذن السيد . ( م ت ) ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيبين والكليني في الكافي ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح ، قال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا " . ( 3 ) يعنى ابن صالح كما في الكافي والتهذيب .