الشيخ الصدوق
456
من لا يحضره الفقيه
قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها " ( 1 ) . 4577 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ( 2 ) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية ( 3 ) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة " ( 4 ) . 4578 - وروى سليمان الفراء ( 5 ) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف ( ره ) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله : " وهي بكر " . ( 2 ) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح " . ( 3 ) هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من الأبوين . ( 4 ) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا . ( م ت ) ( 5 ) في الكافي والتهذيب " سليم " ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه . ( 6 ) يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد .