الشيخ الصدوق

454

من لا يحضره الفقيه

الأمة طلاقها ( 1 ) . 4570 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة ( 2 ) لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة " . 4571 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان انقضت عدتها منه ، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول " . 4572 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و ] ( 4 ) أن يباع بصغر منها ( 4 ) ومحرم على كل مسلم

--> ( 1 ) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوي لكنه بعيد . ( 2 ) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين ، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له . ( م ت ) ( 3 ) ما بين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة . ( 4 ) الصغر - بالضم - : الذي أي يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة .